أحمد مطلوب
366
معجم المصطلحات البلاغية وتطورها
« المصرّع » وأدخله في السجع أيضا ، وقال : « المصرّع وهو من زيادتي ، وذكره في الإيضاح ، وهو توافق آخر المصراع الأوّل وعجز المصراع الثاني في الوزن والرّويّ والإعراب وأليق ما يكون في مطالع القصائد » « 1 » ، ونقل عن صاحب « التبيان » أنّه ثمانية أقسام ، وهي المراتب السبع التي ذكرها ابن الأثير غير أنّه عدّ المرتبة الخامسة نوعين ، وأقسام صاحب التبيان هي : الأول : الكامل ، وهو المرتبة الأولى . الثاني : المستقل ، وهو المرتبة الثانية . الثالث : غير المستقلّ ، وهو المرتبة الرابعة أي الناقص . الرابع : المعلّق ، وهو المرتبة السادسة . الخامس : أن يكون لكل منهما في التقديم معنى ، وهو المرتبة الثالثة أي الموجّه . السادس : أن يكون لفظ العجز حقيقة ، وهو النوع الأول من المرتبة الخامسة أي المكرّر . السابع : أن يكون مجازا ، وهو النوع الثاني من المرتبة الخامسة أي المكرّر . الثامن : أن يتخالف لفظ العجزين وهو المرتبة السابعة أي المشطور . التّصريع الكامل : هو المرتبة الأولى من التصريع وقد تقدم . التّصريع المستقلّ : هو المرتبة الثانية من التصريع وقد تقدم . التّصريع المشطور : هو المرتبة السابعة من التصريع وقد تقدم . التّصريع المعلّق : هو المرتبة السادسة من التصريع وقد تقدم . التّصريع المكرّر : هو المرتبة الخامسة من التصريع وقد تقدم . التّصريع الموجّه : هو المرتبة الثالثة من التصريع وقد تقدم . التّصريع الناقص : هو المرتبة الرابعة من التّصريع وقد تقدّم « 2 » . التّصريف : صرّف الشيء : أعمله في غير وجه كأنه يصرفه عن وجه إلى وجه « 3 » . قال الرماني : « التصريف : تصريف المعنى من المعاني المختلفة كتصريفه في الدلالات المختلفة وهو عقدها به على وجه التعاقب . فتصريف المعنى في المعاني كتصريف الأصل في الاشتقاق في المعاني المختلفة وهو عقدها به على جهة المعاقبة كتصريف الملك في معاني الصفات فصرف في معنى « مالك » و « ملك » و « ذي الملكوت » و « المليك » وفي معنى « التمليك » و « التمالك » و « الأملاك » و « التملك » و « الملوك » . ثم قال : « وهذا الضّرب من التصريف فيه بيان عجيب يظهر فيه المعنى بما يكتنفه من المعاني التي تظهره وتدلّ عليه . أما تصريف المعنى في الدلالات المختلفة فقد جاء في القرآن في غير قصة منها قصة موسى - عليه السّلام - ذكرت في سورة الأعراف وفي طه والشعراء وغيرها لوجوه من الحكمة
--> ( 1 ) شرح عقود الجمان ص 151 - 152 . ( 2 ) المثل السائر ج 1 ص 242 ، الطراز ج 3 ص 33 ، شرح عقود الجمان ص 151 - 152 . ( 3 ) اللسان ( صرف ) .